Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56460 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في استخلاص الوقائع.
- يجوز لمحكمة الاستئناف تبني تعليل محكمة البداية متى كان الحكم الابتدائي مؤيدا ومعللا بتعليل له أصل ثابت بالملف، ولا يعد ذلك في حد ذاته قصورا في التسبيب ما دام التعليل المعتمد كافيا لإسناد النتيجة القانونية.
- تكييف الأفعال على أنها جرائم متواردة يندرج ضمن تطبيق الفصل 55 م ج ويستقيم قانونا متى كان الفعل الأول وسيلة لازمة لتحقيق الفعل الثاني بحيث تتحقق وحدة التنفيذ الفعلي، ولا محل للاعتراض بعدم إعمال الارتباط متى كان التكييف المكرس هو التوارد الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 199 م إ ج-الفصول 132 و 4 و 199 م إ جي-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 256 و 257 و 218 و 219 و 304 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.