Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57218 بتاريخ 19/02/2018 : التعويض عن الضرر المهني يتحدد بنقص القدرة على ممارسة نشاط مهني لا بإثبات الاشتغال الفعلي

J P 57218/201819 février 2018

Principe juridique

  1. لا يعدّ الحكم قضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا ورد التعويض المقضي به ضمن نطاق الطلبات المحررة ولو وقع تفصيلها إلى فروع كالتفريق بين الضرر المعنوي والضرر الجمالي.
  2. العبرة في تقدير الضرر المهني ليست بقيام المتضرر باشتغال فعلي وقت الحادث وإنما بما لحق قدرته من نقص على ممارسة نشاط مهني بصفة مطلقة وفق ما يثبته التقرير الطبي الخبري من وجود الضرر المهني ودرجة تأثيره.
  3. عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل عبر التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي يتم اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع لتحديد أساس التعويض عن الضرر المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.