Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46888 بتاريخ 16/02/2018 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها لمناقشة السلطة التقديرية لدائرة الإتهام في تقدير كفاية الأدلة

J P 46888/201816 février 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدمه.
  2. يكون قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا متى استند إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف من شأنها أن تنفي كفاية الأدلة لتوجيه التهمة.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للمستندات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها بشأن كفاية الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.