Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63171/61796 بتاريخ 16/02/2018 : يتعين على دائرة الإتهام استكمال الأبحاث الجوهرية قبل حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية شرط لسلامتها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل لكنه لا يكون سائغا إلا إذا بُني على أسباب قانونية وواقعية واضحة تؤدي فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق ملزمة قبل تقرير الحفظ أو الإحالة بالتحقق من كفاية المعطيات والسعي عند الاقتضاء إلى استكمال ما يتوجب استكماله من الأبحاث في حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.