Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59289 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند استعمال الوسائل القانونية
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إذا انحصر سلوك المعني بالأمر في مطالبة السلط المختصة بإيقاف الأشغال وتحصيله على قرارات بإيقاف التنفيذ أو الأشغال باعتبارها وسائل مشروعة.
- إن تعليل محكمة الموضوع بالقول إن الفعل خارج جريمة نص الإحالة لكونه استعمالا لحق قانوني يعد تعليلا مستمدا من أوراق الملف ومؤسسا واقعا وقانونا متى أدى حتما إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.