Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59983/59681 بتاريخ 16/02/2018 : قصور التعليل لا يقوم متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف كافية لاستخلاص عدم توفر أركان الجريمة
Principe juridique
- يترتب عن الإخلال بالإجراء الذي أوجبه الفصل 263 مكرر من م اج والمتمثل في تبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة أحد عدول التنفيذ عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
- لا يُقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م اج-الفصل 298 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.