Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59983/59681 بتاريخ 16/02/2018 : قصور التعليل لا يقوم متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف كافية لاستخلاص عدم توفر أركان الجريمة

J P 59983/201816 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن الإخلال بالإجراء الذي أوجبه الفصل 263 مكرر من م اج والمتمثل في تبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة أحد عدول التنفيذ عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا يُقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.