Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59912 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم مع لائحته يوجب نقضه لقيام مساس بمصلحة المتهم الشرعية

J P 59912/201816 février 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يؤدي اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إلى مساس بمصلحة المتهم الشرعية ويجعل القرار غير قابل للتنفيذ السليم بما يوجب نقضه.
  3. يترتب على ثبوت تعارض صيغ الحكم في وثائقه الرسمية اعتبار القرار مشوبا بعيب جوهري يستوجب الإلغاء ضمانا لوضوح العقوبة وقابليتها للتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.