الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 59912 2018/2/16 تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/3/3 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** وشركة "***** *****" في شخص ممثلها القانوني ضد الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59912 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم مع لائحته يوجب نقضه لقيام مساس بمصلحة المتهم الشرعية
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يؤدي اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إلى مساس بمصلحة المتهم الشرعية ويجعل القرار غير قابل للتنفيذ السليم بما يوجب نقضه.
- يترتب على ثبوت تعارض صيغ الحكم في وثائقه الرسمية اعتبار القرار مشوبا بعيب جوهري يستوجب الإلغاء ضمانا لوضوح العقوبة وقابليتها للتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.