Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57969 بتاريخ 15/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إنابة محام والقيام بالإجراءات المحمولة بالفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإنابة محام والقيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.