Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59913 بتاريخ 16/2/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لمساسه بمصلحة المتهم الشرعية

J P 59913/201816 février 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يُعدّ إخلالا يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويُحدث عائقا عند التنفيذ بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. لا يُقبل القيام بالتعقيب ممن لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه أو توجيهه ضد من لم يكن طرفا فيه ويتعيّن الالتفات عن ذلك لانتفاء صفة التقاضي تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.