Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1867 بتاريخ 16/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ترجيح محكمة الأصل لعناصر الإثبات متى كان مستندها ثابتًا بالملف
Principe juridique
- ترجيح محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغًا ومؤسسًا على عناصر ثابتة بالملف.
- الطعن القائم على كون الإدانة بُنيت على التخمين لا يستقيم إذا استند الحكم إلى قرائن متساندة مستخلصة من وقائع ثابتة ومناقشة للأدلة المطروحة بما ينفي الطابع الاحتمالي عن الاستنتاج القضائي.
- لا يُقبل التمسك بهضم حقوق الدفاع بسبب عدم إجراء مكافحات إذا لم يثبت أن المطلوب قد تقدم بطلب صريح في ذلك أمام مراحل التتبع أو الحكم، أو إذا تبيّن أن جهة التحقيق قامت بالإجراءات اللازمة.
Textes appliqués
- الفصلين 150 و 151 من م. ازج-الفصول 258-260 261 من مج-الأمر المؤرخ في 1396/11/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.