Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56223 بتاريخ 15/02/2018 : اتصال القضاء لا يقوم إلا عند اتحاد الموضوع

J P 56223/201815 février 2018

Principe juridique

  1. يشترط لاتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية اتحاد موضوع التتبع وسببه والأطراف بحيث يكون الحكم السابق قد بتّ في نفس الفعلة محل التتبع اللاحق.
  2. لا يكفي التمسك بمبدأ عدم معاقبة الشخص مرتين من أجل نفس الفعلة للحكم بعدم سماع الدعوى ما لم يثبت تطابق الوقائع موضوع التتبع الجديد مع الوقائع التي شملها الحكم الجزائي البات.
  3. يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء عرضة للنقض إذا لم يبيّن وجه الارتباط بالحكم السابق من حيث ما يفيد أنه تعلق بذات الموضوع والأطراف بما يسمح بالتحقق من قيام اتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.