Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55620 بتاريخ 15/02/2018 : لا تقوم قرينة الإدانة على مجرد العثور بالطريق العام على مادة مخدرة إذا لم تسندها قرائن أخرى
Principe juridique
- لا يكفي مجرد العثور على مادة مخدرة في مكان عام لتكوين قرينة قانونية قاطعة على ثبوت ارتكاب الجريمة ما لم تقترن بذلك قرائن أخرى جدية داعمة للإسناد.
- إذا خلا ملف الدعوى من قرائن متعددة ومترابطة تثبت نسبة الفعل الإجرامي فإن القضاء بعدم سماع الدعوى يكون قائما على أساس قانوني سليم.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجورا بمقتضى الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.