Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55620 بتاريخ 15/02/2018 : لا تقوم قرينة الإدانة على مجرد العثور بالطريق العام على مادة مخدرة إذا لم تسندها قرائن أخرى

J P 55620/201815 février 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي مجرد العثور على مادة مخدرة في مكان عام لتكوين قرينة قانونية قاطعة على ثبوت ارتكاب الجريمة ما لم تقترن بذلك قرائن أخرى جدية داعمة للإسناد.
  2. إذا خلا ملف الدعوى من قرائن متعددة ومترابطة تثبت نسبة الفعل الإجرامي فإن القضاء بعدم سماع الدعوى يكون قائما على أساس قانوني سليم.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجورا بمقتضى الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.