Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51117 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء الإسناد يمنع إدانة المتهم رغم ثبوت الضرر الطبي

J P 51117/201815 février 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا يجوز تأسيس الإدانة على الشك أو التخمين متى غاب الدليل القاطع.
  2. ثبوت الضرر بالشهادة الطبية لا يكفي لإثبات نسبة ذلك الضرر إلى فعل المتهم ما لم يُدعَّم بدليل خارجي حاسم يحقق عنصر الإسناد.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والموازنة بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا تُبسط عليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.