الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 51117 2018/02/15 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 51117 و المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016/07/04. ضد ***** بن ***** بن ***** ***** تونسي, مولود في 1970/12/28 و ابن ***** *****, قاطن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51117 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء الإسناد يمنع إدانة المتهم رغم ثبوت الضرر الطبي
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا يجوز تأسيس الإدانة على الشك أو التخمين متى غاب الدليل القاطع.
- ثبوت الضرر بالشهادة الطبية لا يكفي لإثبات نسبة ذلك الضرر إلى فعل المتهم ما لم يُدعَّم بدليل خارجي حاسم يحقق عنصر الإسناد.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والموازنة بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا تُبسط عليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها و قضاء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.