Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59911 بتاريخ 16/2/2018 : اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض عند مساسه بمصلحة المتهم الشرعية
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- اختلاف مضمون محضر الجلسة عن لائحة الحكم في عنصر عقابي يترتب عنه مساس بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون وضوح الحكم عند التنفيذ مما يوجب نقض القرار.
- لا يُعتدّ في التعقيب بمن ذُكروا كأطراف طاعنين أو مطعون ضدهم متى لم يكونوا أطرافا في الحكم المنتقد، ويقع الالتفات عن قيام الطعن منهم أو ضدهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.