Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54572 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء ركن الحيلة في جريمة التحيل عند ثبوت علم المشتكي بوهمية المشروع

J P 54572/201815 février 2018

Principe juridique

  1. تتقوم جريمة التحيل بثبوت استعمال الجاني وسائل احتيالية من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة بما يفترض جهل الضحية بوهمية المشروع وقت التسليم.
  2. ينتفي ركن الإقناع الاحتيالي متى ثبت أن الضحية كانت على علم مسبق بطبيعة منظومة جمع الأموال وبخصائص نشاطها وبالمخاطر المرتبطة بها، فلا يستقيم اعتبارها مخدوعة بالحيلة على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية.
  3. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا انتهى إلى الإدانة دون بيان كيفية تحقق الحيلة في مواجهة من ثبت أنها مشاركة في ذات المنظومة وتباشر جمع المساهمات على أساس قواعدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.