Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58530 بتاريخ 15/02/2018 : لا تنهض مطاعن التدليس وسرقة المحاضر لنقض الحكم الجزائي ما لم يقع الطعن فيها بالزور ويثبت بحجة لا شبهة فيها

J P 58530/201815 février 2018

Principe juridique

  1. لا موجب للتنصيص على هوية القائم بالحق الشخصي ضمن لائحة الحكم الاستئنافي متى لم يكن طرفا في التقاضي في ذلك الطور لا بوصفه مستانفا ولا مستانف ضده.
  2. محاضر اعوان الضابطة العدلية تبقى معتمدة و موثوق بها ما لم يقع الطعن فيها بالزور و يثبت ذلك بحجة لا شبهة فيها، فلا يقبل الاستناد إلى مزاعم التدليس المجردة لإهدار حجيتها.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من ادلة وبراهين لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا مشروعا يبقى في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الاصل ليس لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 212م.ا.ج-الفصل 6م.م.م.ت-الفصل 168و.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.