Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58783 بتاريخ 15/02/2018 : اتصال القضاء بالقرار الاستئنافي السابق يمنع إعادة تعقيبه من نفس الطاعن في ذات الموضوع
Principe juridique
- يترتب عن صدور قرار تعقيبي سابق في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم اكتساب النزاع بالنسبة للطاعن صفة اتصال القضاء بما يمنع إعادة طرحه أمام محكمة التعقيب بذات أوجه الطعن.
- رفض مطلب التعقيب السابق في الأصل يجعل الطعن اللاحق المقدم من نفس الجهة ضد القرار الاستئنافي المتعلق بنفس موضوع القضية غير مقبول من حيث الجوهر لتعلق الأمر بحجية اتصال القضاء.
- تلتزم محكمة التعقيب بالتصدي لمسألة اتصال القضاء تلقائيا متى ثبت من أوراق الملف سبق البت في ذات القرار الاستئنافي موضوع الطعن بقرار تعقيبي سابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.