Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59275 بتاريخ 15/02/2018 : بطلان التحليل البيولوجي يمنع اعتماده لإثبات استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- إذا شاب التسخير المتعلق بالتحليل البيولوجي إخلالات جوهرية أفضت إلى بطلانه، تعين استبعاد نتيجة التحليل وعدم اعتمادها كوسيلة إثبات للإدانة.
- لا يكفي دفع النيابة بثبوت أركان الجريمة استنادا إلى نتيجة تحليل بيولوجي متنازع في سلامته الإجرائية، ما لم يدل بما يدحض تعليل محكمة الموضوع القائم على فساد المستند المستند إليه.
- يرد الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يوهنها لافتقار مؤيداته إلى المستند الصحيح القابل للاعتماد.
Textes appliqués
- قانون 92 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.