Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59275 بتاريخ 15/02/2018 : بطلان التحليل البيولوجي يمنع اعتماده لإثبات استهلاك مادة مخدرة

J P 59275/201815 février 2018

Principe juridique

  1. إذا شاب التسخير المتعلق بالتحليل البيولوجي إخلالات جوهرية أفضت إلى بطلانه، تعين استبعاد نتيجة التحليل وعدم اعتمادها كوسيلة إثبات للإدانة.
  2. لا يكفي دفع النيابة بثبوت أركان الجريمة استنادا إلى نتيجة تحليل بيولوجي متنازع في سلامته الإجرائية، ما لم يدل بما يدحض تعليل محكمة الموضوع القائم على فساد المستند المستند إليه.
  3. يرد الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يوهنها لافتقار مؤيداته إلى المستند الصحيح القابل للاعتماد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.