Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59190 بتاريخ 15/02/2018 : لا يبدأ احتساب سقوط الدعوى العمومية في نظام التحويل الفعال إلا من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لتخصيص وجهة ديوانية مقبولة

J P 59190/201815 février 2018

Principe juridique

  1. لا يُعتدّ بتاريخ دخول البضاعة تحت نظام التحويل الفعال كبداية لسريان سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لأن المخالفة الديوانية لا تقوم بمجرد التوريد وإنما عند انقضاء الأجل الممنوح لتصدير أو إعادة تصدير المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة دون القيام بذلك.
  2. استحقاق المعاليم والأداءات الديوانية عند انقضاء الأجل الممنوح دون احترام التخصيص الديواني يُعدّ قرينة على أن تاريخ قيام المخالفة هو تاريخ انقضاء الأجل لا تاريخ التوريد.
  3. الآجال التي تمنحها مصالح الديوانة أو يضبطها وزير المالية في إطار الفصل 221 من م د ليست من القواعد القانونية التي يتعين على المحكمة الإلمام بها وتطبيقها من تلقاء نفسها لأنها آجال مرتبطة بأشخاص وحالات معينة وتختلف باختلافها، مما يفرض على إدارة الديوانة الإدلاء بما يثبت منح الأجل ومدته ومستفيدَه حتى يمكن ترتيب الأثر القانوني عليه.

Textes appliqués

  • الفصول 5 من م ا ج-323 من م د-الفصل 221 من م د-الفصل 232 من م د autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.