Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59199 بتاريخ 15/02/2018 : بدء سريان سقوط الدعوى العمومية في مخالفة نظام التحويل الفعال من تاريخ انقضاء أجل التسوية
Principe juridique
- تحديد بداية سريان سقوط الدعوى العمومية في مخالفات نظام التحويل الفعال يكون من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لتسوية وضعية البضاعة دون القيام بإعادة تصديرها أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لا من تاريخ دخولها تحت النظام المذكور.
- دخول البضاعة تحت نظام التحويل الفعال لا يشكل في حد ذاته مخالفة ديوانية لأن المخالفة لا تقوم إلا عند الإخلال بواجب التسوية بانقضاء الأجل المحدد قانونا لذلك.
- الآجال الخصوصية الممنوحة من مصالح الديوانة أو بقرار من وزير المالية لا تعتبر من القواعد القانونية التي يتعين على المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها وإنما يتوقف اعتمادها على الإدلاء بما يثبت منحها ومدتها والمنتفع بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.