Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47644 بتاريخ 20/01/2017 : انعدام تسبيب قرار دائرة الاتهام لعدم إبراز الأركان القانونية للمشاركة
Principe juridique
- يقتضي تسبيب قرار دائرة الاتهام تضمين أسبابه الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة المشاركة إلا إذا ثبتت أفعال إيجابية ذات نشاط مادي اتخذت إحدى الصور القانونية للمشاركة وتوفرت العلاقة السببية بين الفعل الأصلي المعاقب عنه وفعل الشريك.
- يشترط لقيام الجريمة المبنية على الضرر وفق الفصل 96 م ج إبراز مضرة مادية ثابتة وحقيقية ومحددة قابلة للحصر والتقدير مع بيان طبيعتها وقيمتها.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصول 98/96/82/32 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من م إ ج-الفصلين 45 و 46 من مجلة الغابات-الفصل الرابع من المجلة المذكورة-الفصل 20 من القانون عدد 20 لسنة 1989-الأمر العلي المؤرخ في 1918/06/18-فصله 31-الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 2010/04/28-الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.