Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59096 بتاريخ 15/02/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس المكونة لركنها المادي
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أبحاث الملف ومؤديا إلى النتيجة التي تبنتها.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا أثبت القائم بالحق أن المتهم استعمل وسائل تدليس محددة ومؤثرة في تكوين الاقتناع، ويترتب عن عدم بيان تلك الوسائل أو عدم قيام الدليل عليها انتفاء أركان الجريمة.
- إعادة تكييف الوقائع إلى وصف جزائي آخر لا تكون مجدية متى تخلفت الأركان المكونة للوصف البديل، وتبقى العلاقة خاضعة للقانون المدني عندما لا يثبت قيام العناصر الجزائية المميزة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.