Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59056 بتاريخ 15/02/2018 : عدم قبول مستندات التعقيب عند عدم تبليغها للمعقب ضده

J P 59056/201815 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بتبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا تكون لمحضر المعاينة الذي لا يحدد هويات الأشخاص المعنيين بالمحادثة المعاينة عبر دعامة رقمية حجية يُلزم محكمة الموضوع بالتعرض إليه أو اعتماده.
  4. لا تعتمد الشهادة كقرينة إذا لم تُحرر طبق القانون، ويعد استبعادها من قبل محكمة الموضوع ممارسة سليمة لسلطتها في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.