Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59056 بتاريخ 15/02/2018 : عدم قبول مستندات التعقيب عند عدم تبليغها للمعقب ضده
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بتبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تكون لمحضر المعاينة الذي لا يحدد هويات الأشخاص المعنيين بالمحادثة المعاينة عبر دعامة رقمية حجية يُلزم محكمة الموضوع بالتعرض إليه أو اعتماده.
- لا تعتمد الشهادة كقرينة إذا لم تُحرر طبق القانون، ويعد استبعادها من قبل محكمة الموضوع ممارسة سليمة لسلطتها في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.