Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58782 بتاريخ 15/02/2018 : عدم جواز تعكير حالة المتهم عند استئنافه منفردا
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط فلا يجوز للمحكمة أن تعكر حالة المستأنف.
- عدم طعن الإدارة في الحكم بالاستئناف يمنعها عند التعقيب من السعي إلى نتيجة تؤدي إلى تعكير حالة المتهم خلافا للضمانة المقررة لفائدته.
- سبق رفض مطلب التعقيب المقدم من نفس المعقب بخصوص القرار الاستئنافي المتعلق بذات الموضوع يجعل الأمر قد اتصل به القضاء بالنسبة إليه بما يمنع إعادة طرحه بواسطة تعقيب جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.