Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57191 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم إذا لم تتطابق تركيبة الهيئة المصرّح بها بالحكم مع تركيبة الهيئة التي حضرت الجلسة وتلقت المرافعة، لأن هذا الاختلاف يمسّ بالبيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم.
- يعدّ الإخلال بوجوب التنصيص على أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة من المسائل المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يكن ضمن المطاعن.
- إذا حال الخلل الشكلي المتصل بتركيبة الهيئة دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 411 مت-الفصل 168 فقرة اولى واج-الفصل 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.