Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57191 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

J P 57191/201813 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم إذا لم تتطابق تركيبة الهيئة المصرّح بها بالحكم مع تركيبة الهيئة التي حضرت الجلسة وتلقت المرافعة، لأن هذا الاختلاف يمسّ بالبيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم.
  2. يعدّ الإخلال بوجوب التنصيص على أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة من المسائل المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يكن ضمن المطاعن.
  3. إذا حال الخلل الشكلي المتصل بتركيبة الهيئة دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 411 مت-الفصل 168 فقرة اولى واج-الفصل 269 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.