Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62726 بتاريخ 15/02/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام في الحالات الاستثنائية المحددة قانونا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب قرارات دائرة الاتهام بصفة مستقلة ما لم تتوافر إحدى الصور الحصرية التي حددها القانون، كما لا يقبل تعقيبه متى لم يباشر ممثل النيابة العمومية تعقيب القرار خارج تلك الصور.
- تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.