Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57803 بتاريخ 13/02/2018 : ثبوت القصد الإجرامي يستخلص من ملابسات الواقعة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- يشترط لقيام المسؤولية الجزائية ثبوت الركن القصدي، ويظل تقدير توافره من خلال ملابسات الواقعة من سلطة قضاة الأصل متى استندوا إلى عناصر مستخلصة من الملف تؤدي إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بحقيقة توفر ركن العلم من عدمه إذا عللت قرارها تعليلا مستساغا قانونا وكافيا لتسويغ الإدانة.
- يعد تمسك المتهم بحسن النية غير منتج متى ثبت أن سلوكه تم على علم بما ينجر عنه من إلحاق مضرة بملك الغير، بما يثبت ركن العمد في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.