Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35/60397 بتاريخ 23/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يلزم من مستندات الإبلاغ لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الذي حدده القانون ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- توجيه دعوة قانونية للطاعن لتسلم نسخة الحكم يجعل بدء سريان أجل الإيداع قائما، ويؤدي عدم احترامه إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأوجه الطعن.
- إخضاع إجراءات تبادل المذكرات أمام محكمة التعقيب لوجوب المباشرة بواسطة محام يعد شرطا إجرائيا جوهريا، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن وفق مقتضيات النص المنظم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.