Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57740 بتاريخ 13/02/2018 : لا يشترط لإثبات خضوع المحجوز إلى الجداول القانونية إنجاز اختبار بواسطة أهل الخبرة متى أمكن التثبت بوسيلة فنية معتمدة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الإثبات هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على تعليل واقعي وقانوني منسجم مع المعطيات الثابتة بالملف وخال من التحريف.
- خصوصية النص الزجري المنظم للمواد المدرجة بالجداول تقتضي التثبت من رجوع المحجوز إلى إحدى القوائم القانونية غير أن هذا التثبت لا ينحصر وجوبا في الخبرة إذا أمكن إنجازه بوسيلة فنية معتمدة تُمكّن من ضبط التصنيف على وجه يُطمئن المحكمة.
- إغفال المحكمة التي قضت بالإدانة البت في المحجوز بالترجيع أو الاستصفاء لا يوجب نقض القرار متى كان الفصل في مصير المحجوز يظل ممكنا لدى المحكمة المختصة طبقا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصول 7 و 10 و 100 من قانون 1969/07/26-الفصل 190 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.