Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57116 بتاريخ 12/02/2018 : الاختصاص الحكمي بالمحكمة الابتدائية ينعقد استثنائيا في جنحة الجرح على وجه الخطأ
Principe juridique
- تقدير جهة الاختصاص الحكمي في مادة الجنح يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبار دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا نص القانون على استثناء صريح يخرج جنحة معينة من مرجع النظر الحكمي لقاضي الناحية فإن هذا الاستثناء يقدّم على القاعدة العامة المعيارية المرتبطة بسقف العقوبة.
- قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تهم النظام العام ويترتب على مخالفتها نقض الحكم القاضي بغير ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 225 المجلة الجنائية-الفصل 123 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.