Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57116 بتاريخ 12/02/2018 : الاختصاص الحكمي بالمحكمة الابتدائية ينعقد استثنائيا في جنحة الجرح على وجه الخطأ

J P 57116/201812 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير جهة الاختصاص الحكمي في مادة الجنح يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبار دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. إذا نص القانون على استثناء صريح يخرج جنحة معينة من مرجع النظر الحكمي لقاضي الناحية فإن هذا الاستثناء يقدّم على القاعدة العامة المعيارية المرتبطة بسقف العقوبة.
  3. قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تهم النظام العام ويترتب على مخالفتها نقض الحكم القاضي بغير ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 225 المجلة الجنائية-الفصل 123 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.