Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62618/2017 بتاريخ 14/02/2018 : تخفيف العقاب الجزائي مشروط بالتثبت من انتفاء المانع القانوني
Principe juridique
- إن تخفيف العقاب عملا بالفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي بيان الدافع إليه والتثبت من انتفاء المانع القانوني، ولا يتحقق ذلك بالاستناد إلى مكاتبات صادرة عن السجن إذا لم تتضمن أوراق الملف ما يؤكد نقاوة السوابق العدلية وفق الوثيقة الصادرة عن الجهة المخول لها قانونا.
- إن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر وإضفاء الوصف القانوني على الأفعال، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودالا على النتيجة المقضي بها.
- إن الدفع بهضم حقوق الدفاع بسبب عدم الرد على الدفوعات أو عدم الاستجابة للطلبات يستوجب بيان تلك الدفوعات والطلبات ووجه تأثير استبعادها على سلامة القرار، وإلا كان المطعن مجردا وحريا بالرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.