Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57025 بتاريخ 12/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر التعويض متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل سائغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدٍ للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها في باب التعويضات طالما أجابت على الدفوعات الجدية واستندت إلى أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- تلتزم محكمة التعقيب برفض المطاعن متى تبيّن أنّ محكمة الموضوع أحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية وأن حكمها جاء معلّلا تعليلا كافيا خاليا من خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصول 127 و 130 و 134 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.