Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57195 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان تتبع جريمة اصدار شيك بدون رصيد عند عدم توجيه الاعلام في نفس يوم عرض الصك للخلاص

J P 57195/201813 février 2018

Principe juridique

  1. الاجراء المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية والمتعلق بدعوة الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بواسطة برقية او تلكس او اية وسيلة اخرى شبيهة تترك اثرا كتابيا يعد اجراء اساسيا يهم النظام العام لارتباطه بضبط تاريخ اتصال الساحب وتمكينه من التسوية داخل الاجل القانوني.
  2. عدم توجيه الاعلام للساحب بوسيلة تترك اثرا كتابيا في نفس يوم عرض الصك للخلاص يؤدي الى اختلال الاجراءات بما يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم نتيجة تقليص الاجال المخولة له لتسوية وضعية الصك دون تتبعات عدلية او مصاريف اضافية.
  3. متى ثبت اختلال الاجراء الجوهري المتعلق بتوقيت توجيه الاعلام على النحو الذي قرره الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يكون الحكم القائم على تلك الاجراءات مبنيا على خرق للقانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.