Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56535 بتاريخ 12/02/2018 : وجوب نظر المحكمة في الدعوى المدنية وفق الطلبات الموجهة ضد مؤمن المسؤول عن الضرر
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يدل محامي الطاعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد بالفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يترتب عن الحكم بعدم سماع الدعوى العامة في مواجهة أحد المتهمين التخلي عن الدعوى الخاصة إلا في الحدود التي لا تبقى فيها الدعوى المدنية قائمة ضد من ثبتت مسؤوليته أو ضد من تغطي مسؤوليته المدنية شركة الضمان الموجهة ضدها الطلبات.
- يعد الحكم محرفا للوقائع إذا اعتبر أن الدعوى المدنية لا تشمل إلا من قضى بعدم سماع الدعوى العامة في حقه وأهمل النظر في الطلبات المدنية الموجهة ضد مؤمن المسؤول عن الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.