Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57737 بتاريخ 12/02/2018 : قيام وصف الحادث الشغلي على التخمين لا يكفي للقول بالفارق في التعويض
Principe juridique
- لا يكون التعليل مستساغا إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال وتماسك النتائج القانونية.
- لا يصح إسناد وصف الحادث الشغلي إلى مجرد استنتاج مستفاد من تصريح منفرد متعارض مع باقي المعطيات المهنية الثابتة بالملف بما يجعل القضاء المترتب عنه قائما على التخمين.
- عبء إثبات الانخراط بإحدى الصناديق الاجتماعية أو الحصول على تعويض عنها محمول على من يتمسك بذلك ولا يُكلف المتضرر بإثبات أمر سلبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.