Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57721 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع

J P 57721/201812 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم سائغا ومؤديا لما انتهى إليه دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم علة تحريف الوقائع الموجبة للنقض متى استندت محكمة الموضوع إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى وحللت المعطيات الواقعية والقانونية تحليلا منسجما مع النتيجة التي انتهت إليها وأجابت عن الدفوعات الجدية.
  3. إثبات تمتع المتضرر بدفوعات من أحد صناديق الضمان الاجتماعي بما يوجب خصمها عند تقدير التعويض هو عبء يقع على من يدعيه ولا يكلّف الطرف المقابل بإثبات أمر سلبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.