Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58284 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان نتيجته المتمثلة في العقاب او بالبراءة
Principe juridique
- يتعين ان يتضمن كل حكم جزائي بيانا صريحا بالنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بما يفيد العقاب او البراءة، لكون ذلك عنصرا جوهريا من عناصر الحكم.
- خلو الحكم من ذكر نتيجته بعد التصدي لاصل الدعوى يعد مسا من النظام العام ومن الاجراءات الاساسية يوجب نقضه.
- لا يجبر نقص الحكم المتعلق بغياب بيان النتيجة باي استنتاج من سياق الاسباب، لان المنطوق هو الذي يحدد على وجه القطع ما قضت به المحكمة.
Textes appliqués
- الفصول 222 من م ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.