Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58284 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان نتيجته المتمثلة في العقاب او بالبراءة

J P 58284/20189 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين ان يتضمن كل حكم جزائي بيانا صريحا بالنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بما يفيد العقاب او البراءة، لكون ذلك عنصرا جوهريا من عناصر الحكم.
  2. خلو الحكم من ذكر نتيجته بعد التصدي لاصل الدعوى يعد مسا من النظام العام ومن الاجراءات الاساسية يوجب نقضه.
  3. لا يجبر نقص الحكم المتعلق بغياب بيان النتيجة باي استنتاج من سياق الاسباب، لان المنطوق هو الذي يحدد على وجه القطع ما قضت به المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصول 222 من م ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 168م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.