Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57940 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف

J P 57940/201812 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قضاءها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى خلا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا تبين أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون إخلال بحقوق الدفاع أو وقوع خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.