; الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 57940 2018-02-12 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 12-01-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57940 بتاريخ 12/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قضاءها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى خلا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا تبين أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون إخلال بحقوق الدفاع أو وقوع خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.