Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62204 بتاريخ 09/02/2018 : تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من مسائل السلطة التقديرية لدائرة الاتهام
Principe juridique
- تقدير كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية المخولة لدائرة الاتهام ولا يراقب تعقيبيا ما دام القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقوم خرق الفصل 47 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا ثبت توجيه الاستدعاءات القانونية لإجراء البحث التحقيقي ولو لم تتمكن الجهة القضائية من سماع الطرف المستدعى بسبب عدم حضوره.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها بخصوص كفاية الحجة دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.