Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64288 بتاريخ 13/02/2018 : هضم حق الدفاع يتحقق عند عدم تمكين المحامي من المرافعة رغم طلب التأخير وطلب حل المفاوضة
Principe juridique
- وجوبية الاستعانة بمحام في القضايا الجنائية لا تتحقق بمجرد حضور الاسم أو تقديم الإعلام بالنيابة، وإنما تقتضي تمكين المحامي فعليا من عرض أوجه الدفاع ومناقشتها في إطار مواجهة تضمن مفهوم المحاكمة العادلة.
- رفض المحكمة مطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع ثم عدم الاستجابة لطلب حل المفاوضة المقرون بتقرير دفاع دون تعليل قائم على أسباب موضوعية مبررة يعد إفراطا في السلطة يفضي إلى هضم حق الدفاع ويستوجب نقض الحكم.
- عند ثبوت خرق يمس مصلحة المتهم الشرعية ويتعلق بحق الدفاع، يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عـ 52دد لسنة 1992 المؤرخ في 992/05/18-الفصلين 2 و 4 من القانون عـ52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 12 (جديد) من القانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 08 ماي 2017-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 141 من م إ ج فقرة أخيرة-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-البند 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفصول 193 وما بعدها من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.