Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58146 بتاريخ 09/02/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند غياب استعمال الحيل والخزعبلات لاقناع الغير بتسليم المال
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بقصد تسلم أو محاولة تسلم أموال الغير.
- ينتفي الركن المادي لجريمة التحيل إذا خلت أوراق الملف مما يثبت قيام المتهم باستعمال أي من وسائل الخداع أو إقناع المجني عليه لتسليمه المال أو محاولة ذلك، مما يجعل الإدانة غير مؤسسة قانونا.
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 284 من م ج-الفصلين 150 و 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.