Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58298 بتاريخ 09/02/2018 : انعدام الصفة في مطلب التعقيب يوجب رفضه شكلا
Principe juridique
- تحدد أحكام الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية على وجه الحصر الأشخاص المخول لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، ولا تمتد هذه الصفة إلى غير من نص عليهم القانون.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يكون موجها ضد من كان طرفا في القرار المطعون فيه، إذ لا يخول القانون الطعن بالتعقيب ضد من لم يكن طرفا في الحكم أو القرار الاستئنافي.
- تتعلق القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 م إج، ويترتب عن مخالفتها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.