Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58911 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم البيانات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضاء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة شرطا جوهريا لصحة الحكم.
- عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام يترتب عنه بطلان الحكم.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود موجب بطلان من النظام العام ثابت من وثائق الملف تعين عليها نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصلين 255 و 136م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.