Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56971 بتاريخ 12/02/2018 : انتفاء التعويض عن الضرر الاقتصادي عند تجاوز الجراية الاجتماعية لمبلغ التعويض القانوني
Principe juridique
- لا يتحمل المؤمن تعويضا عن الضرر الاقتصادي إلا في حدود الفارق بين مبلغ التعويض المستحق قانونا ومبلغ الجرايات التي تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الباقين على قيد الحياة أو بعنوان حادث شغل.
- يمنع إسناد أي غرامة تكميلية عن الضرر الاقتصادي متى ثبت أن الجراية الاجتماعية المتحصل عليها تفوق مقدار التعويض المحدد قانونا لهذا الضرر.
- يعد خرقا للقانون الحكم بتعويض عن الضرر الاقتصادي دون التثبت من قاعدة المقاصة القانونية المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلة التامين عند ثبوت تمتع المستحق بجراية اجتماعية تغطي الضرر أو تتجاوزه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.