Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58845 بتاريخ 09/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 58845/20189 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقوم هضم حقوق الدفاع إذا كان محضر الجلسة، بوصفه حجة رسمية، لا يثبت الإدلاء بما يتمسك به الطاعن من مؤيدات لطلب التأخير، إذ لا مؤاخذة على المحكمة في عدم الاستجابة لطلب لم يقم عليه سند ثابت بالملف.
  2. لا يعدّ تمسك الطاعن بتحريف الوقائع موجبا للنقض متى كان مؤداه مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية وترجيحها لوسائل الإثبات، لأن ذلك داخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما بالملف.
  3. يُرفض التعقيب متى استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة واحترم القانون وخلا من الخطإ أو ضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.