Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59323 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب لرفعه بعد انقضاء أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في الحكم الحضوري إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل عشرة أيام، ولا يستثنى من ذلك إلا قيام صورة القوة القاهرة.
- يترتب على رفع مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني الحكم برفضه شكلا باعتبار الأجل شرطا لقبول الطعن لا مجرد إجراء تنظيمي.
- يؤدي التصريح بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا لوقوعه خارج الأجل إلى تخطية المعقب بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 262م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.