Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58989 بتاريخ 09/02/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية حرة في الأخذ بوسائل الإثبات وترجيح ما تراه مقنعا لها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم ومستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
- يجوز لمحكمة الموضوع طرح الدفوعات التي لا تتعلق مباشرة بعناصر الجريمة أو لا تؤثر في قيامها أو نفيها، متى كانت الأفعال موضوع التتبع قائمة على وقائع مادية مباشرة تجعل تلك الدفوعات خارجة عن موضوع النزاع.
- لا يترتب عن الجدل حول مدى جواز اعتماد شهادة متهم على متهم أو قيام قوادح في شهادة شاهد نقض الحكم إذا ثبت أن الإدانة لم تُبن على تلك الشهادة وحدها أو بصفة رئيسية، وإنما جاءت مؤيدة لقرائن وأدلة أخرى كافية لتكوين عقيدة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 150 م ا ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.