Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34552 بتاريخ 09/02/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند عدم ثبوت مخالفة التراتيب الداري بها العمل
Principe juridique
- تجريم مسك وبيع منتوجات غير مطابقة للتراتيب الداري بها العمل يفترض قيام الدليل على وجود ترتيبات نافذة تنطبق على المنتوج محل التتبع وعلى ثبوت مخالفتها بصورة قانونية.
- إذا بُني الحكم على إدانة دون تحقق عناصر الجريمة كما رسمها النص الجزائي فإن ذلك يوجب نقضه لفساد التعليل الناجم عن عدم الارتكاز على الأساس القانوني اللازم لإقامة المسؤولية الجزائية.
- عند تبين لمحكمة التعقيب أن موجبات النقض تقود إلى انعدام موجب الإدانة ولا تستوجب أعمال تحقيق إضافية فإنها تقضي بالنقض بدون إحالة.
Textes appliqués
- الفصلين 12 و 33 من القانون عدد 117 المؤرخ في 1992/09/07-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.