Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : تعريف
يقصد بمكتب الدراسات كل ذات معنوية تعتزم ، كل حسب اختصاصاتها، القيام بالاعمال الفنية التالية وخاصة المتعلقة منها :
- بالبرمجة
- بالدراسات على مختلف المستويات.
- (ألغيت بقرار من وزير النقل والتجهيز مؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.