Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72836 بتاريخ 22/10/2010 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 72836/201022 octobre 2010

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة سلامة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق الرقابة التعقيبية.
  3. الطعن بالتعقيب يكون غير ذي أساس متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها في تقدير الوقائع دون التمسك بعيب قانوني مؤثر في الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.